72كتاب الخلافكتاب الخلافCheikh al-Tusi - 460 AHالشيخ الطوسي - 460 AHChercheurجماعة من المحققينMaison d'éditionمؤسسة النشر الإسلاميNuméro d'éditionالأولىAnnée de publication1407 AHLieu d'éditionقمGenresJurisprudence chiiteLa jurisprudenceمسألة 60: المذي (1) والودي (2) " والوذي " (3) لا ينقضان الوضوء، ولا يغسل منهما الثوب.وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وأوجبوا منهما الوضوء، وغسل الثوب (4).دليلنا: إجماع الفرقة، وصحة الوضوء، ونواقضه تحتاج إلى دليل.وروى زيد الشحام (5)، وزرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي، فلا تغسله،Page 118CopierPartagerDemander à l'IA