كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Enquêteur
جماعة من المحققين
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
Régions
•Irak
Empires & Eras
Seldjoukides
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كتاب الخلاف
Cheikh al-Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Enquêteur
جماعة من المحققين
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
واختلف أصحابه فمنهم من قال المسألة على قولين، ومنهم من قال: إذا كانت الصفوف قليلة متقاربة يسمعون قول الإمام يستحب الإخفاء، وإذا كانت الصفوف كثيرة، ويخفى على كثير منهم قول الإمام يستحب لهم الجهر ليسمعوا من خلفهم (1).
وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور وعطاء يستحب لهم الجهر (2).
وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري: لا يستحب لهم الجهر بذلك (3).
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في أن ذلك يبطل الصلاة، وأيضا فلا خلاف أنه إذا لم يقل ذلك أن صلاته صحيحة ماضية.
واختلفوا إذا قال ذلك، فينبغي العمل على الاحتياط بتركه.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الآدميين " (4)، وقول آمين من كلام الآدميين.
وروى محمد الحلبي (5) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين قال: لا (6).
مسألة 85: من نسي قراءة فاتحة الكتاب حتى ركع مضى في صلاته، ولا شئ عليه، وبه قال أبو حنيفة (7).
Page 334