286

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Enquêteur

جماعة من المحققين

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1407 AH

Lieu d'édition

قم

وقال أبو حامد الأسفرايني: (1) إن سبق الإمام المأمومين بقراءة الحمد لم يجز (2) لهم أن يقولوا آمين، فإن قالوا ذلك، استأنفوا قراءة الحمد، وبه قال بعض أصحاب الشافعي.

وقال الطبري وغيره من أصحاب الشافعي: لا يبطل ذلك قراءة الحمد، ويبني على قراءته، فأما قوله عقيب الحمد، فقال الشافعي وأصحابه يستحب للإمام إذا فرغ من فاتحة الكتاب أن يقول آمين ويجهر به، وإليه ذهب عطاء، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (3)، وأبو بكر بن المنذر وداود (4).

وقال أبو حنيفة وسفيان: يقوله الإمام ويخفيه (5) وعن مالك روايتان إحداهما مثل قول أبي حنيفة (6)، والثانية: لا يقول آمين أصلا (7)، وأما المأموم فإن الشافعي قال في الجديد: يسمع نفسه (8)، وقال في القديم: يجهر به (9).

Page 333