299

Kifayat An-Nabih Sharh At-Tanbih Fi Fiqh Al-Imam Ash-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Enquêteur

مجدي محمد سرور باسلوم

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

م ٢٠٠٩

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
السابع: أنه لا فرق في النقض [بذلك] بين أن يكون قد انفتح معه مخرج آخر
فوق المعدة أو دونها، مع انسداده وانفتاحه، وهو المذكور في "تعليق" البندنيجي،
وأصح الوجهين في غيره.
ومقابله: أنه إذا كان المخرج المعتاد منسدا، لا ينتقض الوضوء بمسه.
وفصل الماوردي؛ فقال: إن كان انسداده خلقة، لم ينتقض، ولا يجب الغسل
بالإيلاج فيه، وإن كان حادثا، وجب ذلك.
ومس محل الجب من المجبوب ناقص على أصح الوجهين، ولم يحك الإمام
غيره، وشبه القاضي الحسين الخلاف فيه بالخلاف في مس حلقة الدبر، وخصه بمس
الثقبة.
والرافعي قال: إنه لا يختص بالثقبة، بل يجري في محل الجب كله، وأن القفال
قال: الوجهان ينبنيان على أحد أصلين، إما على مس حلقة الدبر: فإن قلنا: [إنه] لا
ينتقض، فهاهنا أولى، وإلا فوجهان؛ لأن الحلقة ظاهرة بأصل الخلقة، وهذا ظهر
بعارض.
وإما على مس الثقبة المنفتحة مع انسداد المسلك المعتاد: فإن قلنا: ينتقض ثم،
فهنا أولى، وإلا فوجهان.
ولا خلاف في أنه لو بقى شيء شاخص من الذكر، وإن قل، انتقض الوضوء بمسه.
الثامن: أن ما صورته صورة الفرج، وليس بفرج لا ينقض: وذاك فيما إذا كان لرجل
صورة الذكرين، وأحدهما عامل دون الآخر؛ فالعامل الذكر، والثاني خلقة زائدة فيه، لا
يتعلق بها حكم. وإن كان يبول منهما جميعا؛ فالمذكور في"الحاوي" وغيره: أنه
ينتقض بمس كل منهما. وحكى مجلي أن أبا بكر الشاشي قال: يقضى له بحكم

1 / 407