298

Kifayat An-Nabih Sharh At-Tanbih Fi Fiqh Al-Imam Ash-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Enquêteur

مجدي محمد سرور باسلوم

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

م ٢٠٠٩

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
الخامس: أنه لا بنتقض بمس فرج البهيمة، وهو الجديد؛ لأنه يجب ستره، ولا
يحرم النظر إليه؛ فكذا لا ينتقض الوضوء بمسه.
وعن القديم أنه ينتقض بمس الفرج المشقوق منها؛ لأنه يجب الغسل بالإيلاج
فيه؛ فانتقض الوضوء بمسه؛ كفرج المرأة، وهذا حكاه يونس بن عبد الأعلى، وابن
عبد الحكم، والصحيح: الأول، وبعضهم قطع به، وعلى هذا لو أدخل يده في
فرجها، ففي انتقاض وضوئه وجهان.
السادس: أنه لا فرق في فرج الآدمي بين الصغير والكبير، والحي والميت،
والمتصل والمبان، وهو ما ذكره البندنيجي، ولم يورد القاضي أبو الطيب والفوراني
والإمام في الأولى والثانية غيره، وحكوا خلافا في الثالثة.
ومنهم من أجراه في الثانية والثالثة خاصة؛ حكاه الماوردي.
ومنهم من اجراه في الجميع، وهو القاضي الحسين؛ فإنه قال: إنه نص فيما إذا
لمس صغيرة أو ميتة أو يدا مقطوعة من امرأة – على عدم النقض، ونص فيما إذا
لمس فرج صغير أو ميت أو ذكرا مقطوعا على أنه ينتقض؛ فقيل: قولان في الجميع.
ومنهم من فرق بأن نقض الطهارة باللمس؛ لأجل أنه مظنة الشهوة والتلذذ، وذلك
مفقود فيما ذكرناه، والنقض باللمس يهتك حرمة الفرج، وهو موجود فيما ذكرناه، ولا
فرق على الصحيح – في النقض بمس ذكر الصغير بين الجلدة التي تستر الحشفة
وتزول بالختان، أو غيرها ما دامت متصلة؛ فإن أبينت – لم ينتقض الوضوء بمسها؛
قاله الماوردي.

1 / 406