286

Kifayat An-Nabih Sharh At-Tanbih Fi Fiqh Al-Imam Ash-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Enquêteur

مجدي محمد سرور باسلوم

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

م ٢٠٠٩

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
الأصحاب: أنه ينقض، وهو مشهور في طريق المراوزة؛ لأن حكم الشعر حكم البشرة
في ثبوت الحل بالنكاح؛ والتحريم بالطلاق، ووجوب الغسل؛ بسبب الجنابة
والموت؛ فكذا هنا، والسن والظفر بذلك أولى.
قال الإمام: وتشبت الصيدلاني بأن الخلاف في ذلك مأخذه أن الحياة هل
تحل ذلك، أم لا؟ وهذا رديء؛ فإنه وإن لم يثبت لها حكم الحياة؛ فإنه يلحقها الحل
والحرمة.
قلت: وقضية البناء ترجيح الانتقاض؛ إذ الصحيح أنها تحله، والصحيح عدم
النقض.
والخلاف جار فيما إذا وقع شيء من بشرته على شيء من ذلك منها، ولو وقع
شيء من شعره أو ظفره أو سنه على شيء من ذلك منها.
قال القاضي الحسين: فإن قلنا فيما تقدم: إنه لا ينتقض فهنا أولى، وإلا فوجهان.
والثاني: إذا حصل بين البشرتين حائل؛ فإنه لا ينتقض بلا خلاف، وإن كان الحائل
دقيقا، يحصل معه الالتذاذ بالمصادمة؛ لأنه لا يسمى من فعل ذلك: لامسا.
وقد روى عن ابن عمر وغيره أنهم قالوا:"المراد باللمس في الآية: الجس
باليد، ويشهد له قوله تعالى: ﴿فلمسوه بأيديهم﴾ [الأنعام:٧]، وقد استدل لذلك بقول
الشاعر: [من الطويل]
وألمست كفى كفه أطلب الغنى ... ولم أدر أن الجود من كفه يعدي
والماوردي نسب هذا البيت إلى الشافعي، وقوله حجة في اللغة، وهذا القيد
يقتضي أنه إذا وقع الزائد من يديه، أو الأشل منه على بشرة امرأة أجنبية – لا ينتقض

1 / 394