وواحد بعد واحد ولا يؤذن ثلاثة معا ولا اثنان معا لأنه خلاف السنة.
(قال) : وإذا أذن الثلاثة واحدا بعد واحد يقول الأول حي على الصلاة ويقول الثاني : حي على الصلاة في الجماعة ويقول الثالث : حي على الصلاة في الجماعة في هذا اليوم فيعلم كل مؤذن بحال لم يعلم بها الآخر انتهى فليتأمل ويحرر وقال: الذي أقول به جواز إقامة جمعتين في مصر واحد لأنه لم يأت في المنع من ذلك نص في كتاب ولا سنة، قال : وكذلك أقول إن خطبة الجمعة ليست بفرض إنما هي سنة فإن رسول الله ما نص على وجوبها اولا ينبغي لنا أن نشرع وجوبها ولم تزل الأئمة يصلونها بخطبة كما في صلاة العيدين مع إجماعنا أن خطبتهما سنة.
قال: ووجه من قال بالوجوب أنه تأول قوله تعالى:{ إذا نودى لالصلوة من يور الجمعة فأسعوا إلى ذكر الله ) [الجمعة: 9] يعني سماع المواعظ في الخطبة وهو وجه ظاهر أيضا. وأطال في ذلك ثم قال: ولما لم يرد لنا انص في إيجاب الخطبة ولا تعيين ما يقال فيها صح عندنا أن لا نجزم بوجوب بل الواجب أن نفعل مثل ما رأينا رسول الله يفعل علي طرية التأسي لا على طريق الوجوب قال تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة [الأحزاب: 21] وقال تعالى: قل إن كنت تحبون الله فأتيبعونى يحببكم ال [آل عمران: 31] فنحن مأمورون باتباعه فيما سن وفرض فنجازى من ال ه فيما فرض جزاء فرضين: فرض الاتباع وفرض الفعل الذي وقع فيه الاتباع وونجازى فيما سن ولم يفرضه جزاء فرض وسنة فرض الاتباع وسنة الفعل الذي لم يوجبه فإن احتوى ذلك الفعل على فرائض جوزينا جزاء الفرائض بما فيه من الفرائض، ومثال ذلك نافلة لصلاة ونافلة الحج فإنها عبادة تحتوي اعلى أركان وسنن وأما صدقة التطوع فما فيها شيء من الفرائض.
ووقال: إنما شرع قراءة سورة الجمعة في صلاة الجمعة لما فيها من المناسبة والاقتداء برسول الله ، وأما قراءة سبح اسم ربك الأعلى فلما فيها من تنزيه الحق عما يظهر في هذه العبادة من الأفعال وقد سمى نفسه
Page inconnue