Le Khums
كتاب الخمس
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Khums
Mortada Ansari d. 1281 AHكتاب الخمس
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
- وفاقا للشهيد (1) والمحقق (2) الثانيين، وصاحبي المدارك (3) والذخيرة (4) وشارح المفاتيح (5)، بل هو مقتضى ظاهر كل من عبر عن (6) عنوان هذا القسم في فتواه أو معقد إجماعه بما يفضل من الأرباح عن مؤونة السنة - لأصالة البراءة، ولأنه الظاهر من قوله: " الخمس بعد المؤونة " (7) بل هو مقتضى إطلاق المؤونة الشامل لمؤونة التحصيل، إذ لا خلاف ظاهرا في أن مؤونة التحصيل مستثنى من الربح لا غير، ولقوله عليه السلام في رواية النيسابوري المتقدمة (8) الواردة فيما بقي من أكرار الحنطة بعد إخراج العشر ومؤونة الضيعة، حيث قال: " لي منه الخمس، مما يفضل عن مؤونته " (9) فإن الظاهر أن قوله: " مما " بيان لقوله: " منه " مضافا إلى ترك الاستفصال في الجواب، ولظاهر قوله في مكاتبة ابن مهزيار الطويلة: " ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته، فليس عليهم نصف السدس.. الخ " (10).
التحقيق في المسألة والتحقيق: أنه إن كان المال الآخر مما يحتاج إليه في الاكتساب، كرأس المال في التجارة، وما يحتاج إليه في الزراعة، فلا ينبغي الاشكال في عدم كون المؤونة منه، وكذا لو كان مما لا يحتاج ولكن لم تجر العادة بالانفاق
Page 204
Entrez un numéro de page entre 1 - 367