Le Khums
كتاب الخمس
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Khums
Mortada Ansari d. 1281 AHكتاب الخمس
Chercheur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
كان لغير ذلك مما لو (1) أخرجه من الربح لم يحسب من المؤونة، كاشتراء ضيعة، فظاهر جماعة استثنائه (2) حيث قيدوا الدين المقارن بالحاجة إليه، وهو مشكل، لأن إبراء الذمة من الدين محسوب من المؤونة عرفا، وإن كانت الاستدانة لا للحاجة، بل ولو كان لمحرم (3)، ولذا يجب أداء الدين السابق من مؤونة هذه السنة، وإن لم يكن لمؤونة هذه السنة.
الدين السابق على عام الاكتساب وأما الدين السابق على عام الاكتساب، فإن كان لمؤونة عام الاكتساب فهو للمقارن، وإلا (4) فإن لم يتمكن من وفائه إلا في هذا العام (5)، أو تمكن ولم يؤد مع عدم بقاء مقابله إلى هذا العام، أو مع بقائه واحتياجه إلى ذلك المقابل، بحيث لو أداه سابقا احتاج إلى تحصيله في هذا العام، فالظاهر أنه كذلك، لأنه من المؤونة، وإن تمكن من وفائه قبل هذا، وكان الوفاء باقيا إلى هذا العام، مع عدم الاحتياج إليه في نظام أمره، ففي احتسابه من المؤونة وإن قلنا بورود المؤونة على الربح دون غيره مما لا يتعلق به الخمس إشكال، لعدم وضوح كونه من مؤونة هذه السنة وإن وجب إخراجه فيها.
ما يخرج منه المؤونة ولو كان للشخص مال لا يتعلق به الخمس، ففي وجوب إخراج المؤونة منه، أو من الربح، أو منهما، أوجه، بل قيل: أقوال، خيرها أوسطها
Page 203
Entrez un numéro de page entre 1 - 367