٨- باب التيمم:
١٩٩- حديث: أنه ﷺ سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: "الصَّلاةُ لأوَّل وَقتهَا".
رواه باللفظ المذكور الدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي من رواية عبد الله بن مسعود. قال الحاكم والبيهقي في خلافياته: صحيح على شرط الشيخين١.
قلت: وهو في الصحيحين لكن بلفظ سألت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: "الصلاة لوقتها" ٢.
٢٠٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمر عليًّا أن يمسح على الجبائر.
رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف. قال الشافعي: لو عرفت إسناده بالصحة قلت به، وهو مما أستخير الله فيه. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: حديث باطل لا أصل له٣.
٢٠١- حديث: جابر في المشجوج الذي احتلم واغتسل فدخل الماء شجته ومات، أن النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "إِنَّمَا يَكْفِيه أَنْ يَتَيَمَّمَ ويعصبَ على رأسه خرقةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَليهَا ويغسلَ جسدَهُ".
رواه أبو داود والدارقطني بإسناد كل رجاله ثقات٤.
_________
١ رواه الدارقطني: ٢٤٦/١، وابن خزيمة: ٣٢٧، وابن حبان: ١٤٦٦، والحاكم: ١٨٨/١، والبيهقي: ٤٣٤/١.
٢ رواه البخاري: ٥٢٧، ٢٧٨٢، ٥٩٧٠، ٧٥٣٤، ومسلم: ٨٥، بألفاظ مختلفة، وانظر التلخيص الحبير: ١٤٥/١-١٤٦.
٣ رواه ابن ماجه: ٦٥٧، والدارقطني: ٢٢٦/١-٢٢٧، والبيهقي: ٢٢٨/١. وانظر العلل: ٤٦/١، لابن أبي حاتم، والتلخيص الحبير: ١٤٦/١-١٤٧.
٤ رواه أبو داود: ٣٣٦، والدارقطني: ١٨٩/١-١٩٠، وانظر التلخيص الحبير: ١٤٧/١.
1 / 67