113

Khulasat Afkar

خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار

Chercheur

حافظ ثناء الله الزاهدي

Maison d'édition

دار ابن حزم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Genres

(وأعلى مراتبه): باعتبار المجمعين (إجماع الصحابة ﵃ تصريحًا من الكلّ، وهذا إذا انقرض عليه عصرهم، وانتقل إلينا متواترًا، كالآية والخبر المتواتر القطعي الدلالة، يكفر جاحد حكمه، وإن نقل آحادًا كان كخبر الواحد. ثم الإجماع الذي ثبت بنص البعض منهم وسكوت الباقين، وهذا لا يكفر جاحد حكمه، وإن كان من الأدلة القطعية؛ لأنه بمنزلة العام من النصوص. (ثم) إجماع (مَنْ بعدهم) من أهل كل عصر (على حكم لم يظهر فيه خلاف من سبقهم)، وهذا كالخبر المشهور يضلل جاحد حكمه، ولا يُكْفر بمنزلة الإجماع السكوتي من الصحابة.

1 / 162