112Khulasat Afkarخلاصة الأفكار شرح مختصر المنارIbn Qutlubuga - 879 AHابن قطلوبغا - 879 AHEnquêteurحافظ ثناء الله الزاهديMaison d'éditionدار ابن حزمÉditionالأولىAnnée de publication1424 AHLieu d'éditionبيروتGenresUsul al-fiqhباب الإجماع(قال جمهور العلماء ﵃ إجماع هذه الأمة): وهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد ﷺ [في عصر] على حكم شرعي (حجة موجبة للعمل).هذا خلاف ما في مصنف الشيخ أبي البركات الذي انتقى منه لأنه قال: «وحكمه في الأصل: أن يثبت المراد به شرعًا على سبيل اليقين».وقوله: «في الأصل» احترازًا عما بالعوارض، وسيأتي في مراتبه.وقال بعض المعتزلة: لا يكون حجة.وهو عزيمة ورخصة:فالعزيمة: التكلم أو العمل من الكل.والرخصة: تكلم البعض أو عمله وسكوت الباقي بعد بلوغه ومضي مدة التأمل.1 / 161CopierPartagerDemander à l'IA