112

Khulasat Afkar

خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار

Chercheur

حافظ ثناء الله الزاهدي

Maison d'édition

دار ابن حزم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1424 AH

Lieu d'édition

بيروت

باب الإجماع (قال جمهور العلماء ﵃ إجماع هذه الأمة): وهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد ﷺ [في عصر] على حكم شرعي (حجة موجبة للعمل). هذا خلاف ما في مصنف الشيخ أبي البركات الذي انتقى منه لأنه قال: «وحكمه في الأصل: أن يثبت المراد به شرعًا على سبيل اليقين». وقوله: «في الأصل» احترازًا عما بالعوارض، وسيأتي في مراتبه. وقال بعض المعتزلة: لا يكون حجة. وهو عزيمة ورخصة: فالعزيمة: التكلم أو العمل من الكل. والرخصة: تكلم البعض أو عمله وسكوت الباقي بعد بلوغه ومضي مدة التأمل.

1 / 161