103Khulasat Afkarخلاصة الأفكار شرح مختصر المنارIbn Qutlubuga - 879 AHابن قطلوبغا - 879 AHEnquêteurحافظ ثناء الله الزاهديMaison d'éditionدار ابن حزمÉditionالأولىAnnée de publication1424 AHLieu d'éditionبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•RégionsSyrieÉgyptePalestine•Empires & ErasOttomans[فصل في البيان](وهذه الحجج): أي التي مر ذكرها من الكتاب والسنة بأقسامهما (تحتمل البيان): أي إظهار المراد.(ويكون) البيان (التقرير: وهو تأكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز) كقوله تعالى: ﴿وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ﴾، فبجناحيه قطع الاحتمال أن يراد المسرع ونحوه،ومثله قوله: لها: أنت طالق، وقال: عنيت المعنى الشرعي (والخصوص) كقوله تعالى: ﴿فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ فـ ﴿كُلُّهُم﴾ قطع احتمال البعض.(ويصحّ موصولًا ومفصولًا).(وللتفسير): أي بيان ما فيه خفاء.(وهو بيان المجمل) كقوله تعالى: ﴿أَقَيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾، فالصلاة والزكاة مجمل لحقه البيان بالسنة.1 / 152CopierPartagerDemander à l'IA