102

Khulasat Afkar

خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار

Chercheur

حافظ ثناء الله الزاهدي

Maison d'édition

دار ابن حزم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1424 AH

Lieu d'édition

بيروت

وفي رواية لم يذكر «والسلعة قائمة» فأخذ بالمثبت للزيادة فلا يجري التحالف إلا عند قيام السلعة. (وإذا اختلف الراوي جعل) الخبر (كالخبرين وعمل بهما)؛ لأن الظاهر أن النبي ﷺ قاله في وقتين، فيجب العمل بهما بحسب الإمكان (عملًا بأن المطلق لا يحمل على المقيد في حكمين). ومثل له بما روي «أنه عليه [الصلاة] والسلام نهى عن بيع الطعام قبل قبضه» رواه ابن عباس، وروي «أنه ﷺ نهى عن بيع ما لم يقبض». فقلنا: لا يجوز بيع الطعام قبل القبض، ولا بيع سائر العروض قبل القبض.

1 / 151