102

Khulasat Afkar

خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار

Chercheur

حافظ ثناء الله الزاهدي

Maison d'édition

دار ابن حزم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Genres

وفي رواية لم يذكر «والسلعة قائمة» فأخذ بالمثبت للزيادة فلا يجري التحالف إلا عند قيام السلعة. (وإذا اختلف الراوي جعل) الخبر (كالخبرين وعمل بهما)؛ لأن الظاهر أن النبي ﷺ قاله في وقتين، فيجب العمل بهما بحسب الإمكان (عملًا بأن المطلق لا يحمل على المقيد في حكمين). ومثل له بما روي «أنه عليه [الصلاة] والسلام نهى عن بيع الطعام قبل قبضه» رواه ابن عباس، وروي «أنه ﷺ نهى عن بيع ما لم يقبض». فقلنا: لا يجوز بيع الطعام قبل القبض، ولا بيع سائر العروض قبل القبض.

1 / 151