76

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

Maison d'édition

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

Lieu d'édition

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

Genres

القول الثالث: أن قيام الخطيب حال الخطبة واجب، فإن خطب جالسا مع القدرة على القيام فقد أساء، وتجزئه.
وبهذا قال أكثر المالكية (١) .
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بأدلة من الكتاب، والسنة، وآثار الصحابة، والمعقول.
أولا: من الكتاب: قول الله ﷾: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ [الجمعة: ١١] (٢) .
وجه الدلالة: أن الله - تعالى - أخبر أن النبي ﷺ كان يخطب قائما، وقد قال - تعالى -: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] (٣) مع قوله - تعالى -:

(١) ينظر الإشراف ١ / ١٣٣، ومواهب الجليل والتاج والإكليل بهامشه ٢ / ١٦٦، وحاشية الدسوقي ١ / ٣٧٩.
(٢) سورة الجمعة، جزء من الآية رقم (١١) .
(٣) سورة الأحزاب، جزء من الآية رقم (٢١) .

1 / 76