54

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

Maison d'édition

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

Lieu d'édition

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

Genres

للمناقشة كما هو مبين، ولكن الذي يظهر - والله أعلم بالصواب - هو أنه يجب حضور الخطبة جماعة يتحقق بهم مقصودها من الوعظ والتذكير، لكن لا يجب اكتمال العدد الذي تنعقد به الجمعة.
[المطلب الثاني استمرار حضور العدد حتى نهاية الخطبة]
المطلب الثاني
استمرار حضور العدد حتى نهاية الخطبة اختلف القائلون في المطلب السابق باشتراط حضور العدد للخطبة هل يجب أن يكون الحضور لجميع الخطبة، أو يكفي حضور بعضها، فلو انفضوا أو بعضهم في أثنائها لم تصح؟ وذلك على قولين:
القول الأول: يشترط حضور القدر الواجب منها، فإن انفضوا في أثنائها لم يعتد بالركن المفعول حال غيبتهم.
وبهذا قال الشافعية (١) والحنابلة (٢) .

(١) ينظر: المجموع ٤ / ٥٠٧، وروضة الطالبين ٢ / ٧ - ٨، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٣.
(٢) ينظر: المغني ٣ / ٢١٠، والفروع ٢ / ١١١، والإنصاف ٢ / ٣٩٠، وكشاف القناع ٢ / ٣٤.

1 / 54