48

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

Maison d'édition

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

Lieu d'édition

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

Genres

[المبحث الثاني حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة]
[تمهيد]
المبحث الثاني
حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة وفيه تمهيد، ومطلبان:
التمهيد: في أقوال الفقهاء في العدد الذي تنعقد به الجمعة إجمالا.
المطلب الأول: اشتراط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة.
المطلب الثاني: استمرار الحضور حتى نهاية الخطبة.
التمهيد
أقوال الفقهاء في العدد الذي تنعقد به الجمعة إجمالا الكلام على شرط حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة للخطبة يتطلب التمهيد له بأقوال الفقهاء في أقل عدد تنعقد به الجمعة على سبيل الإجمال.
وقد اختلفوا في ذلك - بعد إجماعهم على اشتراط الجماعة لها (١) - على أقوال أهمها ثلاثة، وهي: -

(١) وممن نقل هذا الإجماع: النووي في المجموع ٤ / ٥٠٤، ٥٠٨، وابن حجر في فتح الباري٢ / ٣٠٨، والشوكاني في نيل الأوطار ٣ / ٢٢٦، ٢٣٠.

1 / 48