262

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

Maison d'édition

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

Lieu d'édition

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

Genres

المطلب الأول
تقصير خطبة الجمعة وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: تقصير الخطبتين معا.
المسألة الثانية: تقصير الثانية أكثر من الأولى.
المسألة الأولى: تقصير الخطبتين معا: ذهب أصحاب المذاهب الأربعة - الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) - إلى أن يسنّ للخطيب في الجمعة تقصير الخطبتين بقدر لا يحصل به الإخلال بأركانها، ويفوت به

(١) ينظر: بدائع الصنائع ١ / ٢٦٣، والفتاوى الهندية ١ / ١٤٧، ومجمع الأنهر ١ / ١٦٨، ومراقي الفلاح ص (١٠٣)، وقد حدد بعضهم ذلك بقدر سورة من طوال المفصَّل.
(٢) ينظر: القوانين الفقهية ص (٨٦)، والشرح الصغير وبلغة السالك معه ١ / ١٨٠ - ١٨١، والتاج والإكليل بهامش المواهب ٢ / ١٦٦.
(٣) ينظر: الوجيز ١ / ٦٤، والمجموع ٤ / ٥٢٨ - ٥٢٩، وروضة الطالبين ٢ / ٣٢، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٩.
(٤) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ١ / ٥٢، والمغني ٣ / ١٧٩، والفروع ٢ / ١١٩، والمحرر ١ / ١٥١، والإنصاف ٢ / ٣٩٧، وكشاف القناع ٢ / ٣٦.

1 / 262