[187]
وثلثان بمد النبى صلى الله عليه وسلم ، فإن كان كان الشعير عيش أهل ذلك البلد ، أطعم من الشعير عدل شبع بمد هشام من الحنطة . ولا يجوز أن يغذيهم ويعشيهم فى الظهار ، ولا يجزئ الدقيق ، ولا السويق ، وأما التمر : فهو مثل الشعير .
باب :
لا يجزئ فى الرقاب الواجبة ، إلا رقبة مومنة ، ولا يطعم فى الكفارات ، إلا مومنا .
باب :
لا يجزى فى الراقبة الواجبة : أقطع الأصبع ، أو الأصبعين ، وقيل فى أقطع الأصبع : إنه جائز ، ولا يجزئ أقطع الرجل ، ولا اليد ، ولا أجذم ، ولا أبرص . وقيل : إنه يجزئ الأبرص ، إذا كان خفيفا ، ولم يكن مرضا ، ولا يجزئ المجنون ، وإن كان يفيق ، ولا الأصم ، ولا الأخرس ، ولا الأعمى ، ولا المفلوج ، ولا الأشل ، ولا الأجدع الأذنين ، ولا المقعد ، ولا الأعرج إذا لم يكن عرجه خفيفا ، وقيل فى الأعرج : إنه
[187]
***
Page 66