[47]
خصال الطهارة :
وهى ما يخرج من المخرجين : من بول أو غائط وفيه خصلتان استجمار واستنجاء فإن استجمر وأنقى فصلاته تامة ويستنجى لما يستقبل وإن لم ينق أعاد صلاته في الوقت .
وفرض الوضوء أربع خصال :
قال الله تبارك وتعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين } .
وسننه أربع : المضمضة ، والاستنشاق ، والاستنكار ، ومسح الاذنين .
وليس في الوضوء حد إلى ما أسبغ فمن نسي من مفروض الوضوء شيئا ثم صلى ، أعاد غسل ذلك الشيء وأعاد الصلاة في الوقت وبعده ومن نسى المضمضة ، والاستنشاق ، والاستنكار ، ومسح الاذنين ، أو شيئا من ذلك وصلى فصلاته تامة ، ويعيد فعل ذلك لما يستقبل . /2/
[47]
[48]
والخصال التي تنقضه ثلاث وعشرون خصلة :
وهو مايخرج من المخرجين : من البول والغائط والريح والرطوبة المعتادة والمذي ، والودى ، والبقية من المنى يخرج من الذكر أو فرج المرأة بعد الغسل ، فإن ذلك ينقض وضوءهما ولا يعيدان الغسل والقطرة من الدم ، أو صفرة، أو كدرة ، أو ماء أبيض يخرج بعد الغسل من حيضه أو نفاس ، ينقض وضوءهما ، ولا يعيدان غسلهما منه وزوال العقل بنوم أو إغماء ، أو جنون ، أو سكر أو مباشرة ، أو قبلة أو جسة ، أو مس الفرج بباطن اليد من الكوع ، والحقن الشديد والقرقرة التي تشغله ويعيد المصلي بهذا أبدا وقد قيل فيمن مس ذكره غير عامد : إنه لا ينقض الوضوء . وفي القبلة في الفم بغير شهوة لا ينقض الوضوء ، وفي المرأة تمس فرجها لا ينقض وضوءها ،
[48]
[49]
وفي جس المرأة فوق ثوب كثيف لا ينقض الوضوء .
وأما من مس ذكره فصلى فقيل : يعيد في الوقت وقيل : لا يعيد في الوقت ولا غيره وقيل يعيد في الوقت وبعده والشاك في الحدث ما لم يستنكحه .
باب خصال لا تنقض الوضوء :
وذلك أربع عشرة خصلة وهي :
ما خرج من الفم والمنخر مثل القيء ، والقلس ، والرعاف والدم والقيح يسيلان من البدن . والدم يسيل من الدبر والدود يخرج نقيا من الدبر ومس الأنثيين ، وإنعاظ بلا لمس ، وإدامة
[49]
[50]
نظر بلذة بلا لمس . وما سلس من بول ، ومذي، وودي ، وخفيف النوم والخطرة ونحوها ، والحجامة ، وتغسيل مواضع الحجامة ، فإن مسحها ولم يغسلها وصلى ، أعاد ما دام في الوقت .
وخصلتان لا يتم الغسل إلا بهما :
النية لغسله ومرور يديه بالإسباغ بالماء على جميع جسده ، وإن لم يقدر على ذلك ،أمر غيره يفعله به ، قيل : إذا أجرى الماء /3/ على جسده ، حيث لا يقدر على إمرار اليدين ، فإن ذلك يجزئ عنه .
الغسل ست عشرة خصلة :
الغسل من الجنابة أو الشك فيها غير مستنكح فيها . ومجاوزة الختان الختان ، والحيض ، والنفاس ، وإذا أنزلت المرأة ومن كان على غير الإسلام فأسلم ومن ترك الغسل من هذه السبع خصال وصلى ،فإنه يغتسل ، ويعيد في الوقت وبعده .
والمسنونة : غسل الجمعة ، والعيدين ، وعند الإحرام ، ولدخول مكة ، وللرواح إلى عرفة للوقوف ، وغسل من غسل ميتا .
واختلف في غسل من غسل ميتا ، أنه لا غسل عليه والمستحاضة ينقطع عنها الدم وقد كانت اغتسلت قبل ذلك وقيل : لا غسل عليها وغسل المرأة المسنة يرفع عنها الدم وقد كانت اغتسلت قبل ذلك ،
[50]
***
Page 2