الثَّالِثَة إِذا أوصى بِالثُّلثِ لولد زيد وَكَانَ لَهُ أَوْلَاد اشْتَركُوا كلهم ذكره الرَّوْيَانِيّ فِي الْبَحْر وَغَيره
الرَّابِعَة إذاقال وَالله لأشربن مَاء هَذِه الْإِدَاوَة أَو الْجب لم يبر إلابشرب الْجَمِيع وَإِن حلف أَنه لَا يشربه لم يَحْنَث بِشرب بعضه وَكَذَا الحكم نفيا وإثباتا فِيمَا لَا يُمكن شربه عَادَة كالبحر وَالنّهر والبئر الفطيمين على الصَّحِيح وَقيل لَا بل يحمل على الْبَعْض وَمثله أذا حلف لَا يَأْكُل خبز الْكُوفَة أَو بَغْدَاد فَإِنَّهُ لَا يَحْنَث بِأَكْل بعضه ذكره الرَّافِعِيّ
1 / 218