[قوله فورثه مسروق] يعني أن أمه (١) كانت أتت به إلى دار الإسلام وهو
_________
(١) هذا تفسير للحميل في قوله كان أبي حميلًا، ففي المجمع: هو الذي يحمل من بلاده صغيرًا إلى بلاد الإسلام، وقيل هو المحمول النسب بأن يقول الرجل لآخر هو أخي أو ابني، ومذهب الحنفية في ذلك ما في موطأ محمد إذ قال بسنده عن سعيد بن المسيب قال أبي عمر بن الخطاب أن يورث أحدًا من الأعاجم إلا ما ولد في العرب قال محمد: وبهذا نأخذ لا يورث الحميل الذي يسبي وتسبي معه امرأة فتقول هو ولدي أو تقول هو أخي ولا نسب من الأنساب يورث إلا بينه إلا الوالد والولد فإنه إذا ادعى الوالد أنه ابنه وصدقه فهو ابنه ولا يحتاج في هذا إلى بينة إلا أن يكون الولد عبدًا فيكذبه مولاه بذلك فلا يكون ابن الأب ما دام عبدًا حتى يصدقه المولى والمرأة إذا ادعت الولد وشهدت امرأة حرة مسلمة على أنها ولدته وهو يصدقها وهو حر فهو ابنها وهو قول أبي حنيفة والعامة، انتهى، إذا عرفت ذلك فتوريث مسروق إياه يحتمل وجوهًا عديدة ذكر منها حضرة الشيخ وجهين سأوضحهما وهذه الوجوه تنحصر في احتمالين: الأول أن مسروقًا ورثه من بعض أقربائه غير الأم وهذا مختار ابن العربي إذ قال يعني به أنه كان مسببًا محمولًا من بلد إلى بلد في جملة ذكروا أنهم إخوة فورث بعضهم بعضًا بذلك القول قال مالك لا يكون ذلك إلا إذا كانوا جماعة نحو العشرين، وقد بيناه في مسائل الفقه، انتهى، وهذا الاحتمال يتضمن وجوهًا منها أنهم حملتهم أمهم وكانت هناك بينة فأفنى بها مسروق، وعلى هذا لا يخالف الحنفية ومنها أنها لم تكن هنالك بينة فأفتى مسروق بمجرد الدعوى ويكون هذا مذهبه وهذا أحد الوجهين اللذين ذكرهما الشيخ وهذا الوجه يخالف الحنفية كما عرفت وأنت خبير بأن فتوى عمر أولى من فتوى مسروق، ويحتمل وجوهًا آخر غير الوجهين المذكورين، والاحتمال الثاني وهو لا يخالف الحنفية بشرط إن لم تبق الورثة المقدمة عليها ومن حكى فيه خلاف الحنفية جهل بمسلكهم ففي السراجية: يبدأ بأصحاب الفرائض والعصبة ثم بالعصبة من جهة السبب ثم الرد على ذوي الفروض ثم ذوي الأرحام ثم مولى الموالات ثم المقر له بالنسب على الغير بحيث لم يثبت نسبه بإقراره من ذلك الغير إذا مات المقر على إقراره فعلى هذا إذا كان مهران حميل أمه ولم تبق الورثة فوقها فلا مانع من توريثه عنها.
1 / 45