513

مسألة

[ وضع الأسنان المقطع ]

ومن وجد مقتولا باير(1) الرأس من الجثة غسل وصلي عليه، وإن وجدوا نصفه مما يلي الرأس غسل وصلي عليه وإن وجد نصفه مما يلي العجز فلا

يصلى عليه ويغسل وإنما يغسل ويصلى على ما يقع عليه اسم إنسان وأما العضو فلا يغسل ولا يصلى عليه كالرأس منفردا أو غيره من الجوارح.

مسألة

[ كيفية تطهير ذو وصب ]

وذو الوصب إذا حوذر من تطهيره الماء الضرر كثهري بشرته يمم

بالتراب وقول يصب عليه الماء صبا وهو الأرجح.

مسألة

[ كيفية تكفين السقط ]

وإذا ألقت المرأة جنينا ميتا فماتت جاز رمسهما في رجم لا في كفن واحد، إذا قتل المسلمون من بغى عليهم من ذوي الإقرار صنعوا لهم أخدودا فدفنوهم فيه ولا يصلون عليهم إذا كانوا حزبا لهم.

مسألة

[ من تقطعت أوصاله من المرض ]

ومن هريت أعضاؤه تقطيعا وأمكن غسله غسل وإن بانت الأعضاء من بعضها بعض جمعت وغسلت كل جارحة على حدة لم يضيق فإن لم

يمكن غسله يمم فإن تعذر الإمكان لتيممه دفن ولا بأس ولا يكلف الله

نفسا إلا وسعها.

مسألة

[ تسليم ما على الميت من حوائج ]

ومن دعي لتطهير ميت فإلى من يسلم ما ينزعه عنه إذا كان وارثه لا

__________

(1) = المجموع، وروي هذا عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وبه قال الزهري والثوري

وهو قول الحسن وإبراهيم النخعي والحكم وحماد ومالك والأوزاعي وإليه

ذهب أبو حنيفة وهو الصحيح من مذهب الشافعي.

وذهب فريق آخر إلى وجوب الصلاة على الجنين إذا مضى عليه في بطن أمه

أربعة أشهر ولو لم يتحرك، وهو قول الإمام أحمد وأبو داود، وروي ذلك

عن عبد الله بن عمر وابن سيرين وابن المسيب وإسحاق لقوله - صلى الله عليه وسلم - :

«السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة» انظر فقه الإمام جابر

بن زيد 1/244 .

1- باير : أي مقطوع الرأس، والله أعلم.

Page 63