============================================================
وقد سثل شيخ الطريق الجنيد: أيزني العارف؟ فقال: ( وكان أمر الله قدرا مقدورا [الاحزاب: 38].
وهب أن الظن حاصل بصدقه في دعواه لكن الشارع جعل لثبوت الدعوى منهجا مخصوصا ورابطا معروفا لا يسوغ العدول عنه، ألا ترى أن كثيرا من الظنون التي تكاد تقرب من اليقين لا يجوز الحكم بها لخروجها عن الضوابط الشرعية ؟.
وعن الرابع: بان كثرتها تكون استمرارا لنقض العادة فلا نسلم، كونها خروجا عنه، والكرامة وإن توالث على الولي حتى ألفها واعتادها، لا تخرجة عن طريق الوشاد ووجه السداد.
وعن الخامس: بأن المقارنة للدعوى تفيد القطع بالصدق عادة.
ومن السادس: بأن الكرامة تفيذ جلالة قذر الأنبياء؛ حيث بلغث أميهم ذلك ببركة الاقتداء بهم . فلا إخلال.
وعن الشابع: بأنها ثفارقه وتتميز عنه بأنها لا يجدي فيها التعلم والتعليم ولا تمكن المعارضة لها، ولا تجامع شرة النفس، ولا تكون بمزاولة أعمال صوصه بخلافه: وبذلك تم الانفصال، وانزاح غيهب الإشكال، واستبان أن ما ذكروه تمويه لا طائل تحته، وقعقعة لا حاصل لها، ومن تمام الكلام في هذا المقام أن أهل القبلة الفقوا على أن الكرامات لا تظهر على الفسقة الفجرة، بل على الموفقين البررة، وبذلك لاح أن الطريق إلى معرفة الأنبياء لا تنسد، فإن الولي ينقاد للثبي إذا (1) ظهرت المعجزة على يديه، ويقول: معشر الناس، هذا نبئ الله فائبعوه، ويكون هو أول منقاد.
واما قول القاضي الباقلاني (2): بجواز ظهور خارق على يد فاسقي (1) في المطبوع: الذي: (2) القاضي الباقلاني محمد بن الطيب أبو بكر (338-403 ها، من كبار علماء الكلام، انتهت إليه الرئاسة في مذهب الأشاعرة، ولد في البصرة، وسكن بغداد . وتوفي فيها،
Page 8