قيل: وهو ما تجاذبته أصول مختلفة الحكم، بحيث أمكن رده إلى كل واحد منها، ولكنه أقوى شبها بأحدها فيرد إليه لذلك. مثاله ما يقال في الوضوء: عبادة فتجب فيه النية كالصلاة. فيقول الخصم: طهارة بالماء فلا تجب فيه. كإزالة النجاسة. فقد تجاذب هذا أصلان كما ترى. فيسمى خفيا لاحتياجه إلى النظر في ترجيح أي الشبهين؟
ومثال ذلك: قياس النبيذ على الخمر في الحرمة، إذ لا يمتنع أن تكون خصوصية الخمر معتبرة، ولذلك اختلف فيه، فتأمل ذلك.
(( و)) ينقسم القياس أيضا (( إلى )) قسمة أخرى إلى:
1_ (( قياس علة )). وهو: ما صرح فيه الشارع بالعلة. كقوله صلى الله عليه وآله وسلم حين أتي له بروثة يستجمر بها: ( إنها رجس ). فصرح بأن العلة نجاستها، فيقاس سائر النجس عليها، ويسمى هذا قياس علة لتصريح الشارع بعلة الحكم.
2_ (( و)) إلى قياس (( دلالة )). وهو: ما لم يصرح فيه بالعلة، جمع فيه بين الأصل والفرع بما يلازم العلة ويدل عليها لا بنفسها، كما لو جمع بينهما بأحد الحكمين الذين توجبهما العلة في الأصل. حيث كانت مما يصدر عنه حكمان. لأن أحدهما ينبئ عن حصول العلة في الأصل لملازمته الآخر، فصار كأنه جمع بين الأصل والفرع بحكمي العلة الواجبين عنها، لأن وجودهما ينبئ عن وجودها، فسمي: قياس دلالة، لأن العلة فيه غير منصوصة بل مدلول عليها، والحاصل أنه إن جمع بين الأصل والفرع بنفس العلة فهو: قياس العلة.
وإن جمع بينهما بما يلازمها ويدل عليها لا بنفسها فهو: قياس الدلالة.
فتأمل!
Page 58