وقال ابنُ المسيب: المرأة بمنزلة الرجل، تمسح على رأسها (١).
قال الحافظ ابن حجرٍ: موضع الدلالة من الحديث والآية: أن لفظ الآية مجملٌ؛ لأنه يحتمل أن يراد منها مسحُ الكل على أن الباء زائدةٌ، أو مسحُ البعض على أنها تبعيضية، فتبين بفعل النبي ﷺ أن المراد: الأول، ولم ينقل عنه أن مسحَ بعضَ رأسه إلا في حديث المغيرة: أنه مسح على ناصيته وعِمامته (٢)؛ فإن ذلك دلَّ على أن التعميم ليس بفرض، انتهى.
قلت: وحديث المغيرة لا دلالة لهم فيه؛ لأنا نقول بمقتضاه.
قال في "تنقيح التحقيق": يجب مسحُ جميع الرأس، وقال أبو حنيفة: مقدارُ الربع، وقال الشافعي: أقلُّ ما يتناوله اسمُ المسح.
ثم احتج لنا بحديث عبد الله بن زيدٍ، ويأتي.
واحتج الخصم بحديث المغيرةِ بنِ شعبةَ ﵁: أن رسول الله ﷺ توضأ، فمسح ناصيتَهُ، ومسح على الخفين والعِمامة، متفق عليه (٣).
قال الحافظ ابنُ الجوزي: وليس فيه حجةٌ لهم؛ لأنه لو جاز الاقتصار على الناصية، لما مسح على العمامة.
وذكر الحافظ الضياء: أن حديث المغيرة انفرد به مسلم.