واعلموا أنه ربما ذكروا شيئا من الأصول ولا يظهر أنه منها، وأهملوا أشياء من الأصول لم ينتبهوا أنها منها، وليس كون خلود قاتل مسلم وقاتل نفسه بسم أو خنجر من الأصول موجبا بكون الخلود مطلقا من الأصول. انتهى كلامه.
وسئل بما نصه: وعن اعتقاد الخلود وعذاب القبر والصراط ونحو ذلك من الأصول؟
الجواب: إن ذلك [ليس] من الأصول؛ لأنه كم شيء يتبرأ أصحابنا من فاعله مع أنه ليس من الأصول، فيتوهم المبتدئون أن كل ما يبرأ به يكون من الأصول وليس كذلك وفي كلامك ما يوهم أن الأصول لا يجوز جهلها، فتنبه، فإن منها ما يعذر في جهله حتى يسمع أو يقارف. والأصول عند المتكلمين ما يتضمن خلافه القدح في صفات الله سبحانه وتعالى. وعند أصحابنا أوسع من ذلك كما ذكرته في غير هذا الكتاب مبسوطا. انتهىكلامه.
<1/ 63> باب فيما يسع جهله وما لا يسع
قال رضي الله عنه: وسائر الذنوب التي ليس علمها على الفور يعذر في الجهل ما لم يرتكبها فعلا أو استحلالا أو تصويبا أو تخطئة أو إعانة، فإنه لا يعذر؛ ولذلك أمر بطلب العلم مطلقا، الأقرب فالأقرب وقوعا ولو لم يقع. ولكن لا هلاك بجهل ما ليس على الفور ما لم يقع ويرتكب خلافا فعلا أو تصويبا. انتهى كلامه.
Page 61