442

Dissipation de la Confusion à propos du Résumé d'Abu al-Abbas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

وفي الحال عن دم غير الثلاثة، ونجس العين، وفي القروح والجروح غير الراقية في الثوب والبدن. وندب غسل الثوب كالمربية، ولو تمكن من إبداله، لم يجب. ويقتصر في العفو عن دم جرحه خاصة، وعلى ما يصل إليه ضرورة وإن كثر، وعما نقص عن الدرهم في غيرها وإن تعدد الثوب، أو لاقاه مائع ولم يتعد محله، أو زالت عينه بغير مطهر، لا إن تعدى، أو لاقته مغلظة، أو بلغ الدرهم وإن تفرق. وتكفي إزالة ما ينقصه، ولو ظهر من وجهي الثوب متصلا، فواحدة مطلقا. (1)

قوله (رحمه الله): (وفي الحال عن دم غير الثلاثة، ونجس العين، وفي القروح والجروح غير الراقية في الثوب والبدن. وندب غسل الثوب كالمربية، ولو تمكن من إبداله، لم يجب. ويقتصر في العفو عن دم جرحه خاصة، وعلى ما يصل إليه ضرورة وإن كثر، وعما نقص عن الدرهم في غيرها وإن تعدد الثوب، أو لاقاه مائع ولم يتعد محله، أو زالت عينه بغير مطهر، لا إن تعدى، أو لاقته مغلظة، أو بلغ الدرهم وإن تفرق. وتكفي إزالة ما ينقصه، ولو ظهر من وجهي الثوب متصلا، فواحدة).

(1) أقول: اعلم أن المصنف قسم المعفو عنه إلى ما يتعلق بالمحل، أي: محل النجاسة، كثوب المربي، وما لا تتم الصلاة فيه وحده، وما تقدم ذكره من قوله: (ورخص في حامل النجاسة) إلى قوله: (وفي الحال) وإلى ما يتعلق بالحال، وهو النجاسة الحاصلة في المحل.

Page 450