441

Dissipation de la Confusion à propos du Résumé d'Abu al-Abbas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

وبقاء الميتة والخمر، لا النجس. (1)

تمكن من نزعه من غير خوف تلف وشين، وجب وإن تألم، وإن لم يفعل، بطلت صلاته، وإن لم يتمكن من قلعه خوف التلف والشين، لنبات اللحم عليه، لم يجب قلعه، وصحت صلاته، لقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج (1).

ولو لم يقلعه مع المكنة، قلعه السلطان، فإن مات قبل القلع، لم يقلع، لسقوط التكليف.

[هل يجب قيء ما تناوله اختيارا من الخمر والميتة؟]

قوله (رحمه الله): (وبقاء الخمر والميتة، لا النجس).

(1) أقول: قال العلامة في (النهاية): وهل يجب قيء ما تناوله اختيارا من الخمر والميتة؟ إشكال (2).

والشهيد لم يفرق بين الخمر والميتة والنجس، قال: ولو شرب خمرا أو نجسا أو أكل ميتة غير مضطر، وجب إخراج ذلك، لتحريم الاغتذاء به، وأنه نجاسة لا لضرورة، ووجه العدم: التحاقه بالباطن، وعليه تتفرع صحة الصلاة به.

قال: وفي الجمع بين بطلان الصلاة هنا وصحتها مع حمل الحيوان غير المأكول بعد، لاختيار حمله نجاسة باطنة فيها وإمكان الإزالة.

قال: وعلى قول المحقق في (المعتبر) تنسحب الصحة في الجميع (3).

Page 449