فإن قيل هذا وما أشبهه ليس بنقل عن معناه الأصلي وإنما هو قصر على بعضه أجيب بأنه بالنظر إلى الوضع وقصره على بعضه نقل كما لا يخفى وإنما لم يكتف بالعرفية عنها لأنها أعم من أن تكون عامة أو خاصة كما فعل غيره لغلبة العرفية عند الاطلاق في العامة وتسمية الأخرى بالاصطلاحية
(وشرعية) منسوبة إلى الشرع وهي اللفظ الذي وضعه الشارع لمعنى بحيث يدل عليه بلا قرينة كما في العرفية سواء كان اللفظ والمعنى مجهولين عند أهل اللغة كأوائل السور(1) عند من يجعلها أسماء أو كانا معلومين لهم لكن لم يضعوا لها لذلك المعنى كالرحمن لله تعالى عند من جعل الدينية داخلة في الشرعية فإن كلا منها كان معلوما(2) ولم يضعوا اللفظ له تعالى ولذلك قالوا حين قال تعالى ?قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن?[ الإسراء آية 110 ] إنا لا نعرف الرحمن إلا رحمان اليمامة أو كان أحدهما معلوما والآخر مجهولا كالصلاة والصوم (3)
ووجه حسن النقل الشرعي أنه لا يمتنع أن يكون فيه مصلحة للمكلفين كما في غيره من المصالح الشرعية ولأن الشريعة جاءت بأحكام لم تكن معروفة من قبل فاحتيج إلى تمييزها بأسماء تخصها وكما يحسن أن يوضع لها أسماء تعرف بها مرتجلة يحسن أن ينقل إليها بعض الأسماء اللغوية
Page 294