ليس بنص ولا إجماع ولا قياس علة (١)، وهو ثلاثة أنواع (٢).
الأول: تلازم بين الحكمين من دون تعيين علة (٣). مثل: من صح ظهاره صح طلاقه (٤).
الثاني: الاستصحاب للحال (٥). وهو: نحو ثبوت الشيء في وقته لثبوته قبله، لفقدان ما يصلح للتغيير (٦). كقول بعض الشافعية في المتيمم يرى الماء في صلاته: يستمر فيها استصحابا للحال الأول، لأنه قد كان وجب عليه المضي فيها قبل الرؤية (٧).
_________
(١) حاشية (أ) (س): فيدخل قياس الدلالة. اهـ وقد أخذ المؤلف هذا التعريف عن ابن الحاجب، في كتاب مختصر المنتهي ٢/ ٢٨٠. وعند الحنابلة: إقامة دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٣٧٣٩.
(٢) ذكر المؤلف هنا ستة أنواع، وتقدم في طرق العلة: المصالح المرسلة. والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن منها أيضا الاستقراء، وسد الذرائع. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٣٧٨٨، ٣٨٣١.
(٣) هذا نوع من الاستدلال بالدوران، وقد تقدم عدم اعتباره.
(٤) مثل الأصوليون: بأن من صح طلاقه صح ظهاره. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٣٧٤٧. ولعل ما ذكره المؤلف اقرب، لأنه محل اتفاق، وما ذكره الأصوليون محل اختلاف. فقد خالف بعضهم في اعتبار ظهار الصبي والعبد والذمي. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير ٢٣/ ٢٤٦.
(٥) (ع): للحال. ساقط.
(٦) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف ليس بحجة. ينظر: المرداوي، التحبير ٨/ ٣٧٦٣.
(٧) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: بطلان صلاته. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير ٢/ ٢٤٦، والمرداوي، الإنصاف ٢/ ٢٤٦.
1 / 86