الخامس والعشرون: سؤال التعدية.
وذكروا في مثاله: أن يقول المستدل في البكر البالغة: بكر فتجبر كالصغيرة (١).
فيقول المعترض: هذا معارض بالصغر. وما ذكرته وإن تعدي به الحكم إلى البكر البالغة. فما ذكرته قد (٢) تعدي به الحكم إلى الثيب الصغيرة.
وهذان (٣) الاعتراضات قد يعدهما الجدليون في الاعتراضات، وليس أيهما اعتراضا برأسه، بل راجعان إلى بعض ما تقدم من الاعتراضات.
فالأول: راجع إلى المنع. والثاني [٦/ب] إلى المعارضة في الأصل. وقد تقدم بيان ذلك.
فصل
وبعض العلماء يذكر دليلا خامسًا: وهو الاستدلال. قالوا: وهو ما
_________
(١) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير ٢٠/ ١٢٠، والمرداوي، الإنصاف ٢٠/ ١٢٠.
(٢) (ع): فقد.
(٣) (ع) فهذان.
1 / 85