فقه العبادات على المذهب الحنبلي

Souad Zaarour d. Unknown
43

فقه العبادات على المذهب الحنبلي

فقه العبادات على المذهب الحنبلي

Genres

مبطلات المسح على الخفين: -١ً- انقضاء مدة المسح. -٢ً- طروء موجب على موجبات المسح. -٣ً- خلع خفيه أو أحدهما بعد المسح، أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف، أو خلع الأعلى، وبقاء الذي تحته. ⦗٨٧⦘ -٤ً- حدوث خرق في الخف يظهر منه بعض القدم ولو كان يسيرًا ولو من موضع خرزه إلا إذا انضم بالمشي لحصول ستر محل الغسل المفروض. فإذا طرأ إحدى هذه المبطلات بطلت طهارة القدمين وبالتالي تبطل طهارته جميعها، لأن الطهارة لا تتبعض. مكروهات المسح على الخفين: -١ً- يكره الزيادة على المرة الواحدة. -٢ً- يكره غسل الخفين بدل مسحهما إذا نوى الغسل رفع الحدث، أما إن نوى به النظافة فقط، أو إزالة ما عليهما من نجاسة من غير أن ينوي رفع الحدث، فإنه لا يجزئ عن المسح وعليه أن يمسح الخفين بعد ذلك بالغسل. المسح على الجوارب: يصح المسح على الجوربين بدليل ما روى المغيرة ﵁ قال: (توضأ النبي ﷺ ومسح على الجوربين والنعلين) (١)، وقال الإمام أحمد ﵁ في المسح على الجوربين أنه يذكر عن سبعة أو ثمانية من أصحاب رسول الله ﷺ، ولأنه ملبوس ساتر للقدم يمكن متابعة المشي فيه فهو أشبه بالخف.

(١) الترمذي: ج-١/ الطهارة باب ٧٤/٩٩.

1 / 86