فقه العبادات على المذهب الحنبلي

Souad Zaarour d. Unknown
42

فقه العبادات على المذهب الحنبلي

فقه العبادات على المذهب الحنبلي

Genres

مدة المسح: يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر لما روى شريح بن هانئ، أنهم سألوا عليًا ﵁ عن المسح على الخفين فقال: (جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم) (١) . ويشترط في السفر الذي يجيز مسح ثلاثة أيام بلياليها أن يكون سفرًا قصر مباح، أما إن كان سفر معصية أو سفر غير قصر فتكون مدته يومًا وليلة.

(١) مسلم: ج-١/ كتاب الطهارة باب ٢٤/٨٥.

بدء المدة: تبدأ المدة من أول حدث بعد لبسهما على طهارة، لأنها عبادة مؤقتة اعتبر أول وقت من حين جواز فعلها كالصلاة. وفي رواية أخرى تبدأ المدة من أول مسح، لأن النبي ﷺ أمر بالمسح ثلاثة أيام فاقتضى أن تكون الثلاثة كلها يمسح فيها والمعتمد الأول. ⦗٨٦⦘ مسألة: إن أحدث في الحضر ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر، لأنه بدأ العبادة بالسفر، أما إن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم، لأنها عبادة يختلف حكمها بالحضر والسفر، فإذا كان أحد طرفيها بالحضر غُلِّب حكم الحضر كالصلاة، وإن شك هل بدأ المسح بالحضر أو بالسفر بنى على أنه مسح في الحضر، لأن الأصل الغسل والمسح رخصة كيفية المسح: المقدار المفروض مسحه: مسح أكثر ظاهر أعلى الخف، لما روى المغيرة بن شعبة ﵁ قال: (رأيت النبي ﷺ يمسح على الخفين على ظاهرهما) (١) . أما المسنون فهو أن يضع أصابع يده اليمنى على مقدم خف رجله اليمنى، وأن يضع أصابع يده اليسرى على مقدم رجله اليسرى، ثم يمر بهما إلى الساق فوق الكعبين مفرقًا بين أصابع يديه قليلا بحيث يكون المسح عليهما خطوطًا. ولا يندب مسح أسفل الخف لما روي عن علي ﵁، قال: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أوْلى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خفيه) (٢) . وإن مسح بإصبع أو أصبعين أجزأه إن كرر المسح حتى يصبح كالمسح بأصابعه خطوطًا.

(١) الترمذي: ج-١/ الطهارة باب ٧٣/٩٨. (٢) أبو داود: ج-١/ كتاب الطهارة باب ٦٣/١٦٢.

1 / 85