Vos recherches récentes apparaîtront ici
Réponses de l'Imam Salimi
Nooruddin Al-Salmi (d. 1332 / 1913)جوابات الإمام السالمي
أما القول بفساد ذبيحة الغاصب والسارق فمبني على قاعدة مشهورة بين أهل الأصول وهي أن النهي يدل على فساد المنهي عنه فهذا الذابح قد نهي عن ذبح حيوان الغير بغير إذنه فذبحه له عندهم تفويت لمال الغير لأنه بذبحه له يصير فاسدا فهو عندهم على هذه الحالة بمنزلة الميتة والمتعدي في ذبحه ضامن له وقد صحح كثير من الأصوليين هذه القاعدة وصحح غيرهم أن النهي لا يدل على فساد المنهي عنه فالخلاف المأثور في ذبيحة الغاصب والسارق إنما هو ناشئ عن الخلاف ها هنا .
وأما القول بتحريم ذبيحة السارق دون الغاصب فلا أعرف له وجها مع أن كل واحد منهما متعد في صنيعه آثم في فعله مذك لحيوان الغير بغير إذنه فالتفرقة بينهما عسرة وما أشار إليه بعضهم من أن المغتصب متمكن من ذبح الحيوان المغصوب أكثر من تمكن السارق في ذلك لا يجدي شيئا ولا يفيد هذه التفرقة لأن السارق متمكن من ذبحه أيضا والغاصب وإن كان أقدر على ذلك فالقدرة على أهل المغصوب وعدمها لا يؤثر شيئا في صحة الذبح وفساده والله سبحانه وتعالى أعلم .
تذكية الأنعام المشرفة على الموت
السؤال :
أتحل ذكاة الأنعام إذا كانت مدنفة ونية ربها أن يتداركها قبل موتها ؟ وأكل لحمها حلال أم لا إذا كانت هذه النية ؟
الجواب :
نعم يجوز ذلك ويحل أكلها وتلك النية صالحة ولكن في كتب الطب أن لحمها مضر .
وأقول : بيعه بغير تعريف غش والله أعلم .
Page 289