الجواب :
جواز الصلاة بذلك الوضوء بعد أن يغتسل وردت فيه السنة، وليس هو وضوء على نجاسة، لأن بدن الجنب طاهر إلا ما مست منه النجاسة والغسل من جميع البدن تعبد غير معقول المعنى لا لزوال نجاسة في البدن .
أما الحديث المصرح بأن تحت كل شعرة جنابة فليس المراد بالجنابة فيه النجاسة المعروفة وإنما المراد من الحديث المبالغة في تنقية البشرة . والمعنى : اغسلوا البدن غسلا عاما بالغا كل مبلغ كغسلكم له حين تعمه النجاسة هذا ما ظهر لي والله أعلم .
المني بدون دفق، ونحوه . وأسماء الله الحسنى
السؤال :
قوله في جوهر النظام :
فالنطفة الميتة والإكسال
على الصحيح فيهما اغتسال
هذا البيت هكذا وضعه كنا نحسب أن النطفة الميتة والإكسال لا غسل فيهما، لسؤال علي للنبي "، صرح لنا فيه وعرفنا عن الإكسال ما هو ؟ وكذلك صرح لنا قولك فيه أيضا :
Page 92