أما الغنى فيلزمه طلب الماء لأن فوت الجراد لا يضره وإنما متشرغ متفكه . وأما الفقير الذي يطلبه للقوت فإنه يرخص له أن يتيمم دفعا للضرورة . والله أعلم .
طلب الماء للمنتبه جنبا ولو بعيدا عنه
السؤال :
من نام عن صلاة الصبح ولم ينتبه من نومه إلا بعد طلوع الشمس وهو جنب أيتطهر بالماء وإن كان بعيدا عنه قدر أربعين باعا ؟ أيمشى إلى نحو الماء أم يتيمم ويصلى ؟ ويقدم في صلاتنا الفريضة أم السنة وعليه بدلها ثانية ؟
الجواب :
إذا انتبه بعد الطلوع طلب الماء حيث كان إن أمكنه وجوده واغتسل وتوضأ وصلى السنة ثم الفريضة، وليس هذا كمن خاف فوت الوقت والله أعلم .
التيمم مع الوضوء لجراحة بيده
السؤال :
من في يده أو رجله جراحة مقدار عرض ثلث الكف أو ربعه أو أقل أو
أكثر، فتوضأ لباقى الجوارح كلها وجارحته تلك إلا مكان الجراحة، أعليه تيمم لقلة ذلك ؟
Page 87