القول الثانى يتوضأ للصحيح ويتيمم للعليل قلت وهذا هو المعمول به عندنا .
القول الثالث يتوضأ للصحيح وليس عليه تيمم تنزيلا للعليل بمنزلة العضو المقطوع وهذه هي الرخصة التى يطلبها والدنا أبقاه الله .
القول الرابع يتيمم وليس عليه وضوء لأن الله تعالى لم يتعبدنا في الوضوء بفرضين بل تعبدنا بالوضوء فاذا تعذر فالتيمم والله أعلم .
تيمم الجنب لضيق الوقت
السؤال :
من انتبه من نومه وقد حضر وقت الصلاة وهو جنب فإن قصد الغسل فاته وقت الصلاة، هل يؤمر بالتيمم ويتدارك الوقت وبعدما يصلي يقصد الغسل ؟ أم يقصد الغسل أول مرة ولو فات وقت الصلاة ؟
الجواب :
في ذلك قولان .
قيل يشتغل بالغسل الذي لا بد منه ولا يزيد على قدر الواجب لئلا يشتغل عن الصلاة، فإذا فرغ من غسله صلى ولو فات الوقت .
وقيل يتيمم ويصلي ثم يغتسل ويبدل .
Page 84