446

Réponses de l'Imam Salimi

جوابات الإمام السالمي

Régions
Oman
Empires & Eras
Al Bu Saïd

فإن قيل لا نسلم هذا التخيير بل واجب عليه الركعتان فقط بدليل أنه لو أخر الصلاة إلى جزء من الوقت لا يسع ما بعده إلا لركعتين بوظائفهما اللازمة لم يكفر وكذلك أيضا لو خرج الوقت وهو بعد لم يصل يتعين عليه قضاء الركعتين فقط، فظهر أن وجوب الأربع إنما هو بالدخول مع الإمام لا بالتخيير . قلنا لما ثبت الجواز له أن يصلى خلف المقيم أربعا باختياره من غير ضرورة إلى ذلك لزم ثبوت التخيير فيها وعدم إكفاره بتأخيرها إلى وقت لا يسع غيرهما لأنه ليس بأشد مما لو صلاها تماما في أول الوقت أو وسطه، فكأنه لما أخرها إلى ذلك الوقت اختار فعلها ركعتين هكذا، وكذلك أيضا تعين وجوب قضاء ركعتين إنما هو مبنى على ذلك فإنه متى تعين عليه الركعتان بحيث لم يبق من الوقت إلا ما يسعهما فبفوات الوقت يبقى ذلك المتعين أيضا . هذا ما ظهر بعد ما كنت أميل إلى خلافه فرجعت عنه والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله والله أعلم .

اتمام الصبي المسافر صلاته بالبلوغ

السؤال :

ما وجه قول من قال إن الصبي إذا بلغ في سفره يتم حيث بلغ تفضل بين لنا ذلك .

الجواب :

وجه ذلك عندى - والله أعلم - أن الأصل في الصلاة التمام والقصر طارئ عليها فاعتبار التمام في أول تكليف ترك أولى لأنه الأصل والله أعلم .

قال السائل :

فعلى هذه يلزمه أن يتخذ ذلك الموضع الذي بلغ فيه وطنا وإلا فلا يلزمه التمام في موضع لم يتخذه وطنا وأيضا إذا اتخذ وطنا في ذلك الحال غير الموضع الذي بلغ فيه فمن أين يصح له التمام مع أن نفس نية الوطن كافية في اتخاذه وهو في حالة السفر ؟ أليس الأولى أن يصلى سفرا لأنه في موضع السفر مع أن التكليف نزل به في الحال ؟

Page 462