95

Jami' al-Usul

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

Chercheur

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

Maison d'édition

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

مكتبة دار البيان

عليه وسلم -، فهو دليل على جَواز الفعل، لأن ذِكْره في معرض الحجة يدل على أنه أراد ما فعله الرسول أو سكت عليه، دون ما لم يبلغه، وذلك يدل على الجواز، مثل قول ابن عمر ﵄ «كنا نُفاضل على عهد الرسول ﷺ، فنقول: خير الناس بعد رسول الله ﷺ: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، فيبلغ ذلك رسول الله ﷺ فلا ينكره (١) وكقول أبي سعيد الخدري: «كنا نُخْرج على عهد رسول الله ﷺ صاعًا من تمر في زكاة الفطر» (٢) . فأما قول التابعي: كانوا يفعلون، فلا يدل على فعل جميع الأمة، بل يدل على البعض، فلا حجَّة فيه، إلا أن يصرح بنقله عن أهل الإجماع، فيكون نقلًا للإجماع.

(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " ٧/١٣ بلفظ: كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله ﷺ فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ﵃. ورواه أيضًا ٧/٤٦ بلفظ: كنا لا نعدل بأبي بكر أحدًا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب رسول الله ﷺ لا نفاضل بينهم. ولأبي داود ٢/٥١١ كنا نقول ورسول الله ﷺ حي: أفضل أمة النبي ﷺ بعده أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، وزاد الطبراني في رواية: فيسمع رسول الله ﷺ ذلك فلا ينكره. (٢) في المطبوع " صاعًا من بر " وهو خطأ، والحديث أخرجه البخاري ٣/٢٩٥، ومسلم ٢/٦٧٨، وأبو داود ٢/١٥١، ١٥٢، والترمذي رقم ٦٧٣ والنسائي ٥/٥١، وابن ماجه ١/٥٨٥ بلفظ: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله ﷺ زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعًا من طعام، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب ... .

1 / 96