Jami' al-Usul
معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول
Chercheur
دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]
Maison d'édition
مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح
Numéro d'édition
الأولى
Lieu d'édition
مكتبة دار البيان
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Jami' al-Usul
Ibn al-Athir Mâdj ad-Dîn d. 606 AHمعجم جامع الأصول في أحاديث الرسول
Chercheur
دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]
Maison d'édition
مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح
Numéro d'édition
الأولى
Lieu d'édition
مكتبة دار البيان
(١) إذا روى الصحابي حديثًا وقال التابعي الذي رواه عنه: يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو يرويه أو قال الصحابي: من السنة كذا أو أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله ﷺ، كل ذلك ونحوه من نوع المرفوع والمسند عند أصحاب الحديث وهو قول أكثر أهل العلم. مثال ذلك قول أم عطية: أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. وكقولها أيضًا: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وهما في " الصحيحين "، ولأبي داود من حديث أبي هريرة: حذف السلام سنة. (٢) وهذا له حكم الرفع أيضًا فيما رجحه الحاكم والرازي والآمدي والنووي في " المجموع " والعراقي وابن حجر، لأن ذلك يشعر بأن رسول الله ﷺ اطلع على ذلك وقررهم عليه، وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة. ومثاله قول جابر ﵁: كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ. متفق عليه.
1 / 95