Jamic Tahsil

Saladin d. 761 AH
47

Jamic Tahsil

جامع التحصيل في أحكام المراسيل

Chercheur

حمدي عبد المجيد السلفي

Maison d'édition

عالم الكتب

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1407 AH

Lieu d'édition

بيروت

العلم على ما به فهو غير مشترط في العدالة بل يكفي الظن وإن أراد الظن فلا نسلم إنه غير حاصل بل ظاهر حال الراوي أنه لما روى عنه وسكت عنه كان سكوته دليل عدالته وإلا كان ذلك قدحا في دينه ومنافيا لعدالته وإذا كان يعتقد عدالة الأصل الذي روى عنه فالظاهر أنه عدل في نفس الأمر لأن ذلك غاية اعتقادنا نحن العدالة لأنه فحص عنه كما نفحص نحن عنه انتهى كلامه والجواب عن ذلك بمنع أنه إذا اعتقد عدالته يكون عدلا في نفس الأمر ولا تلازم بينهما بل الوجود مشعر بخلافه فإن كثيرا من الأئمة وثقوا جماعة من الرواة أما بحسب اجتهادهم في مروياتهم أو لأنه لم يظهر لهم منهم ما ينافي الثقة وظهر ذلك لغيرهم فجرحوهم بينوا سبب الجرح فكان مؤثرا ومن نظر في كتب الجرح والتعديل وجد من ذلك الكثير فهذا الذي أرسل عنه يجوز ظهور جرحه لو سمي كما قد وجد ذلك في كثير من المراسيل كما تقدم في حديث القهقهة وسيأتي له أمثلة أخرى كثيرة إن شاء الله تعالى فمع الجهل به عدالته مشكوك فيها فلا يثبت الخبر بروايته وهذا كله بعد تسليم أن روايته عنه تعديل له أو إرساله عنه جزم بتعديله وذلك ممنوع كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى وقال الأصفهاني شارح المحصول ينبغي حمل قوله عدالة الأصل غير معلومة على الظن أو نقول الأصل غير معلوم العدالة ولا مظنونها ولا يرد النقض عليه بالمسند المتصل فإنه مع ذكر الأصل عدالته غير معلومة بل مظنونة قلت ولهذا عدل جماعة من الأصوليين وغيرهم عن لفظ العلم هنا إلى لفظ المعرفة ونحوها كالقاضي أبي بكر الباقلاني وغيره فإن قيل مدار هذا الدليل كيف ما صور على رد رواية المجهول والحنفية القائلون بقبول المرسل يقبلون المجهول العدالة ويحتجون به فكيف ينتهض

1 / 61