Jamic Tahsil
جامع التحصيل في أحكام المراسيل
Chercheur
حمدي عبد المجيد السلفي
Maison d'édition
عالم الكتب
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
Science du hadith
العلم على ما به فهو غير مشترط في العدالة بل يكفي الظن وإن أراد الظن فلا نسلم إنه غير حاصل بل ظاهر حال الراوي أنه لما روى عنه وسكت عنه كان سكوته دليل عدالته وإلا كان ذلك قدحا في دينه ومنافيا لعدالته وإذا كان يعتقد عدالة الأصل الذي روى عنه فالظاهر أنه عدل في نفس الأمر لأن ذلك غاية اعتقادنا نحن العدالة لأنه فحص عنه كما نفحص نحن عنه انتهى كلامه
والجواب عن ذلك بمنع أنه إذا اعتقد عدالته يكون عدلا في نفس الأمر ولا تلازم بينهما بل الوجود مشعر بخلافه فإن كثيرا من الأئمة وثقوا جماعة من الرواة أما بحسب اجتهادهم في مروياتهم أو لأنه لم يظهر لهم منهم ما ينافي الثقة وظهر ذلك لغيرهم فجرحوهم بينوا سبب الجرح فكان مؤثرا ومن نظر في كتب الجرح والتعديل وجد من ذلك الكثير فهذا الذي أرسل عنه يجوز ظهور جرحه لو سمي كما قد وجد ذلك في كثير من المراسيل كما تقدم في حديث القهقهة وسيأتي له أمثلة أخرى كثيرة إن شاء الله تعالى فمع الجهل به عدالته مشكوك فيها فلا يثبت الخبر بروايته
وهذا كله بعد تسليم أن روايته عنه تعديل له أو إرساله عنه جزم بتعديله وذلك ممنوع كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى
وقال الأصفهاني شارح المحصول ينبغي حمل قوله عدالة الأصل غير معلومة على الظن أو نقول الأصل غير معلوم العدالة ولا مظنونها ولا يرد النقض عليه بالمسند المتصل فإنه مع ذكر الأصل عدالته غير معلومة بل مظنونة
قلت ولهذا عدل جماعة من الأصوليين وغيرهم عن لفظ العلم هنا إلى لفظ المعرفة ونحوها كالقاضي أبي بكر الباقلاني وغيره
فإن قيل مدار هذا الدليل كيف ما صور على رد رواية المجهول والحنفية القائلون بقبول المرسل يقبلون المجهول العدالة ويحتجون به فكيف ينتهض
1 / 61