Jamic Tahsil

Saladin d. 761 AH
46

Jamic Tahsil

جامع التحصيل في أحكام المراسيل

Chercheur

حمدي عبد المجيد السلفي

Maison d'édition

عالم الكتب

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1407 AH

Lieu d'édition

بيروت

ولا بد من معرفة عدالة الناقل فبطل لذلك الخبر المرسل للجهل بالواسطة وقال الحافظ أبو بكر الخطيب إرسال الحديث يؤدي إلى الجهل بعين راويه ويستحيل العلم بعدالته مع الجهل بعينه وقد بينا من قبل أنه لا يجوز قبول الخبر إلا ممن عرفت عدالته فوجب لذلك كونه غير مقبول وأيضا فإن العدل لو سئل عمن أرسله عنه فلم يعدله لم يجب العمل بخبره إذا لم يكن معروف والعدالة من جهة غيره وكذلك حاله إذا ابتدأ الإمساك عن ذكره وتعديله لأنه مع الإمساك عن ذكره غير معدل له فوجب أن لا يقبل الخبر عنه وقال الإمام فخر الدين في المحصول لنا أن عدالة الأصل غير معلومة فلا تكون روايته مقبولة أما أن عدالة الأصل غير معلومة لنا فلا تكون روايته مقبولة فإنه لم يوجد إلا رواية الفرع عنه ورواية الفرع عنه لا تكون تعديلا له وإذ الفرع قد يرسل عمن لو سئل عنه لتوقف فيه أو لجرحه وبتقدير أن تكون تعديلا لا يقتضي أن يكون عدلا في نفس الأمر لاحتمال أنه لو عينه لنا لعرفناه بفسق لم يطلع عليه العدل فثبت أن العدالة غير معلومة وإذا كان كذلك وجب أن لا نقبل روايته لأن ذلك يقتضي قبول شرع عام في حق كل المكلفين من غير رضاهم وذلك ضرر والضرر على خلاف الدليل ترك العمل به فيما إذا علمت عدالة الراوي فبقينا في الباقي على الأصل ثم ذكر على هذا الدليل اعتراضا من جهة المحتجين بالمرسل هي في الحقيقة أدلة لهم ذكروها على قبوله وسيأتي ذكرها والجواب عنها إن شاء الله تعالى واعترض القرافي على قوله عدالة الأصل غير معلومة بأنه أن أراد

1 / 60