244

L'ensemble des musnads et des sunan, le guide vers les meilleures sunan

جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن

Enquêteur

د عبد الملك بن عبد الله الدهيش

Maison d'édition

دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lieu d'édition

طبع على نفقة المحقق ويطلب من مكتبة النهضة الحديثة - مكة المكرمة

٧٣ - (حديث الأشعثِ بن قيس الكندي) (١)
زياد بن كُليبٍ أبو معشرٍ عنه.
٤٨٨ - حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سلم بن عبد الرحمن، عن زياد/ بن كُليب، عن الأشعث بن قيسٍ. قال: قال رسول الله ﷺ: (نَزَل تحريمُ الخمر التي تطُبخُون) قال: فكُفِيتِ القُدُورُ على وجهها (وسيأتي في الكُنى.
(شقيقٌ: أبو وائل عن الأشعث)
٤٨٩ - حدثنا أبو مُعاوية، حدثنا الأعمشُ، عن أبي وائلٍ، عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: (منْ حَلفَ على يمينٍ هو فيها فاجرٌ ليقتطع بها مال امرئٍ [مسلم] لقى [الله] (٢) وهو عليه غضبان) . فقال الأشعثُ: فِيَّ والله نزلت كان (٣) ذلك بيني وبين رجلٍ من اليهود أرضٌ، فجحدني، فقدمتهُ إلى رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: ألكَ بيِّنةٌ؟ فقلتُ: لا. فقال لليهودي: احلف. فقلت: يارسول الله إذا يحلفُ، فيذهبُ بمالي فأنزل الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ إلى آخر الآية (٤) رواه الجماعةُ (٥)، زاد البخاري ومنصورٌ كلاهما عن أبي وائلٍ شقيق بن سلمة بِه.
٤٩٠ - حدثنا زياد بن عبد الله بن الطُّفيل البكائي، حدثنا منصور،

(١) له ترجمة في أسد الغابة: ١/١١٨ والإصابة: ١/٥١ والاستيعاب ١/١٠٩، وتهذيب التهذيب ١/٣٥٩.
(٢) مابين المعكوفين زدناه من لفظ المسند ٥/٢١١.
(٣) لفظ المسند: (في والله ذلك كان بيني إلخ) .
(٤) المسند: ٥/٢١١ من حديث الأشعث بن قيس والآية ٧٧ من سورة آل عمران.
(٥) صحيح البخاري: كتاب الإيمان والنذور: باب قول الله ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم﴾: ١١/٥٥٨ كما يرجع إليه في تفسير الطبري ٨/٢١٢.
وصحيح مسلم: كتاب الأيمان: باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة: ١/١٢٢.
وسنن الترمذي: أبواب التفسير: باب تفسير آل عمران: ٤/٢٩٢.

1 / 299