الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
Genres
فلا بأس بشق الإنسان ثوبه لموت أخيه، ووالديه، وقريبه، والمرأة لموت زوجها. ومن وجبت عليه كفارة مرتبة، فانتقل الى الصوم، ثم وجد الرقبة بنى على صومه، والأفضل الإعتاق، فإن تجاوز بضرب مملوكه الحد، فكفارته إعتاقه وكفارة الحالف بأبيه قول: اشهد ان لا ان لا إله إلا الله. والعبد ليس عليه في الكفارة سوى الصوم ففي كفارة اليمين ثلاثة أيام، وفي الظهار شهر واحد، فان كفر بالمال بإذن المولى، أجزأه.
ويكره ان يشترى المكفر ما كفر به أو يستوهبه ويجوز ان يعطى الزوجة زوجها من الكفارة، ولا يعطى العبد من الكفارة، والمدبر وأم الولد والمعتق نصفه ولا غنى.
فان اعطى المكفر على الظاهر فبان انه كافر، أو عبد، أو غنى فلا اعادة عليه. ويجزى في الكفارة غالب القوت من الحنطة، أو الشعير، أو الذرة، أو الدهن أو اللبن، أو الأقط، أو اللحم، والحب والدقيق والخبز سواء.
ويجب النية في الكفارة حين الإخراج، وان كان عليه كفارتان من جنس ككفارتى يمين، فأعتق رقبتين، أو واحدة عن إحداهما، أو أطعم عن إحداهما معينا ومبهما إذا كانتا جنسين كحنث وظهار، أجزأه، ومن كفر عنه غيره في حياته بإذنه أو غير اذنه بالمال، أجزأه.
وإذا مات وعليه كفارة مرتبة أعتق من تركته، فان لم يخلف ما يسعها كفر بالصوم عنه وليه، فان كانت مخيرة فللوارث ان يعتق أو يطعم من مال الميت، فان اختار الصوم كان المال ميراثا. ويعتبر حال من وجبت الكفارة وقت الإخراج في عسر أو يسر، فان اشترى من يعتق عليه بنية الكفارة لم يجزه وقبل يجزيه.
وإذا حنث من نصفه حر ونصفه عبد، وكان موسرا بما فيه من الحرية صح تكفيره بالعتق، والإطعام، والكسوة، ولا يصح منه الصيام. وإذا حلف العبد بإذن سيده وحنث باذنه لم يجز منعه من الصوم، وان كانا بغير اذنه فله منعه، وان حلف باذنه وحنث بغير اذنه فكذلك، وان حلف بغير اذنه وحنث باذنه فليس له منعه
Page 419