402

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

تعذر فروى (1) جوازه) والصوم (2) ثلاثة أيام متوالية، فإن فرق استأنف ولا يعتق من عتق عليه كالأعمى والأجذم والمقعد، ومن نكل به، ويجزى الأعور والأشل والمريض والأقطع، والمدبر بعد نقض تدبيره، وأم الولد والخصى والمجبوب.

والثوب يوارى الجسد، ولا يجزى خف وقلنسوة، وقيل: يجزى السراويل وقيل لا يجزى.

بقية الكفارات

ومن نذر صوم يوم فعجز عنه تصدق بمدين من طعام على مسكين، وأجزأه، ومن تزوج امرأة لها زوج، أو في عدتها، فارقها وكفر بخمسة أصوع دقيقا.

ومن نام متعمدا عن صلاة العشاء الآخرة، حتى تجاوز نصف الليل أصبح صائما.

ولا يجوز للرجل شق ثوبه بموت ولده، وزوجته، فان فعل فعليه التوبة، وكفارة يمين.

وفي جز المرأة شعرها في المصاب عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، وكذلك في قتل عبده عمدا وروى (3) في قتل عبده أيضا بالواو (4).

وفي لطم المرأة خدها حتى تدميه كفارة يمين، وفي نتف المرأة شعرها كفارة يمين، وفي لطم خدها بلا ادماء، التوبة.

Page 418