402

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

Enquêteur

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Maison d'édition

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Année de publication

1405 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

تعذر فروى (1) جوازه " والصوم (2) ثلاثة أيام متوالية، فإن فرق استأنف ولا يعتق من عتق عليه كالأعمى والأجذم والمقعد، ومن نكل به، ويجزي الأعور والأشل والمريض والأقطع والمدبر بعد نقض تدبيره، وأم الولد والخصي والمجبوب.

والثوب يواري الجسد، ولا يجزي خف وقلنسوة، وقيل: يجزي السراويل وقيل لا يجزي.

* * * " بقية الكفارات " ومن نذر صوم يوم فعجز عنه تصدق بمدين من طعام على مسكين وأجزأه، ومن تزوج امرأة لها زوج، أو في عدتها، فارقها وكفر بخمسة أصوع دقيقا.

ومن نام متعمدا عن صلاة العشاء الآخرة، حتى تجاوز نصف الليل أصبح صائما.

ولا يجوز للرجل شق ثوبه بموت ولده، وزوجته، فإن فعل فعليه التوبة، وكفارة يمين.

وفي جز المرأة شعرها في المصاب عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، وكذلك في قتل عبده عمدا وروي (3) في قتل عبده أيضا بالواو (4).

وفي لطم المرأة خدها حتى تدميه كفارة يمين، وفي نتف المرأة شعرها كفارة يمين، وفي لطم خدها بلا إدماء، التوبة.

Page 418