289

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

عليه، والا فله الرجوع.

وإذا ادعى من عليه الدين: انه أحال غريمه بدينه على غيره. وقبل الحوالة فأنكر، فعلى المدعى: البينة، فإن فقدها حلف صاحب الدين.

وان ادعى من له الدين على شخص: ان غريمه (1) احاله عليه بدينه، وقبل فأنكره، فعلى من له الدين البينة فإن فقد فعلى المدعى عليه اليمين، فان حلف أسقط الدعي عن نفسه وسقط الدين عن الغريم، باعتراف صاحب الدين، فإن كذبه الغريم لم يسقط دينه عن الحالف، وان نكل (2) عن اليمين لزمه ذلك، وان كذبه فله مطالبة الناكل بدينه، فيكون غارما مرتين (3).

ويصح ان يحيل المحال عليه المحال، على أخر، وعلى هذا.

وإذا اتفقا على لفظ- هو: أحلتك على فلان بمالي عليه- وادعى المتلفظ.

الوكالة، والأخر: الحوالة، حكم بموجب اللفظ، وهو الدعوى للمحتال.

ولو احاله على غيره ثم قضاه المحيل، صح القضاء، ولم يرجع به على المحال عليه لتبرعه به.

وإذا ادعى من عليه الدين: ان غريمه (4) أحال شخصا غائبا به، فأنكره، حلف وأخذ حقه.

وان اقام المدعى بينة سقط عنه، فاذا قدم الغائب فلا بينة عليه لإقرار صاحبه وان ادعى على الغائب: انه احاله بدينه على من له عليه دين، فأقام البينة، قضى بها على الغائب.

Page 305