288

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

Enquêteur

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Maison d'édition

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Année de publication

1405 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

فلا خيار له، وإن كان معسرا وجهل حاله فله الفسخ.

* * * الحوالة وأما الحوالة: فعقد يحتاج فيه إلى رضى المحيل، والمحتال، والمحال عليه، وأن يكون للمحتال دين على المحيل، فإن لم يكن له عليه دين فهو وكيل.

فلو مات محيله بطلت وكالته.

ولا فرق بين أن يحيل على من له عليه دين، أو من لا دين له عليه.

ويصح الحوالة بما يثبت في الذمة، مما له مثل: كالأدهان، والأثمان. أو لا مثل له: كالثياب والحيوان.

ويعتبر اتفاق الحقين في الجنس، والنوع، والصفة.

وقبول الحوالة مستحب غير واجب.

وإذا صحت الحوالة وكان المحال عليه مليا أو معسرا فبحكم الضمان.

ولا يصح (1) أن يحيل السيد بمال الكتابة على عبده، لأنه ليس بدين لازم.

ويصح حوالة المكاتب سيده به على من له عليه دين.

ويصح أن يحيل السيد على المكاتب بما ثبت له عليه من معاملة، وغير السيد ويصح الحوالة بالثمن مدة الخيار، وبالثمن بعد التفرق، فإن رد المبيع بعيب سابق بطلت الحوالة.

والحوالة ليست ببيع، فلا خيار مجلس فيها، ولو كانت بيعا لكان بيع دين بدين.

وإذا لم يعط المحال عليه المال وجحده، أو مات مفلسا، أو أفلس حيا، وحجر عليه، فلا رجوع على المحيل للانتقال المفهوم من لفظ الحوالة.

وروى (2) أصحابنا: أنه إن أبرء المحال المحيل بعد الحوالة، فلا رجوع له عليه

Page 304