111

Le Recueil des Questions de la Mudawwana

الجامع لمسائل المدونة

Chercheur

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

Maison d'édition

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lieu d'édition

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

Genres

ناسيًا أو ذاكرًا- لا يقدر على إزالتها- فصلاته جائزة؛ لما روي «أنه ﷺ خلع نعليه في الصلاة، فخلع الناس نعالهم، فلما فرغ قال: لم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعتهما، فقال: «إن جبريل ﵇ أخبرني أن فيهما قذرًا»، وروي نجسًا ولم يعد، ولا أمرهم بذلك، وإنما الإعادة في الوقت على وجه الاستحباب.
قال أبو محمد: وقيل في الاستنجاء: إن أنقى بحجر واحد أجزأه، وقيل: يمسح باثنين ليتم له ثلاثة، وقيل: لابد له من ثلاثة يخرج آخرهن نقية.
قال أبو بكر الأبهري: والذي أرى، أنه إذا أنقى بحجر واحد أو حجرين أجزأه؛ لأن القصد إزالة النجاسة، لا العدد؛ إذا لو لم يزلها بثلاثة أحجار لزاد عليها حتى يزيلها، فكذلك يجزئ إذا زال بدونها.

1 / 110