110

Le Recueil des Questions de la Mudawwana

الجامع لمسائل المدونة

Chercheur

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

Maison d'édition

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lieu d'édition

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

Genres

ووجه قول من قال: إن إزالة النجاسة سنة؛ فلأن الاتفاق علي جواز الصلاة مع اليسير من جنسها، كدم البراغيث وغيره.
وعند أبي حنيفة، كقدر الدرهم البعلي من سائر النجاسات، ولو كانت فرضًا لم تجز الصلاة بشيء منها، كالطهارة من الحدث.
فوجه قول من قال: إنها فريضة؛ فللإجماع من منع تعمد الصلاة بها، كالطهارة من الحدث.
فعلي القول بأنها سنة يأثم من تعمد الصلاة بها، ولا إعادة عليه، وعلي القول بأنها فريضة لا تجزئه، ويعيد أبدًا. وعلي الوجهين جميعًا إن صلى بها

1 / 109